س1 : بم يثبت دخول شهر رمضان ؟
ج1 : يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين :
1- إكمال شعبان 30 يوماً .
2- رؤية هلال رمضان
س2 : رؤية الهلال .. هل تلزم كل الدول أن تتبع الدولة التي رأت الهلال ، أم كل دولة لها رؤيتها ؟
ج2 : مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أنه إذا ثبت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم ، وإذا ثبت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر .
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .. وعلى هذا فإن رؤي في المملكة العربية السعودية مثلا وجب على جميع المسلمين في الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال ، واستدلوا بذلك قوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه) (البقرة: 184) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) (متفق عليه) ومن العلماء من يقول أنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال ، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة .. فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته ، والبلاد التي توافق في مطالع الهلال فهي تبعاً له وإلا فلا .
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله ، واستدل بهذا قوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه) (البقرة: 184) وبقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) (متفق عليه) أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال لكن وجه الاستدلال عند ابن تيمية في هذه الآية وهذا الحديث مختلف ، إذ أن الحكم قد علق بالشاهد والرائي وهذا يقتضي أن من يشهد ومن لم يَرَ لا يلزمه الحكم .. وعليه إذا اختلفت المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم . وهذا لاشك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس . (ابن عثيمين - فتاوى إسلامية ج2 ص113)
س3 : كيف تكون النية ؟ وهل تكفيه النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله ، أم لابد لكل ليلة من نية ؟
ج3 : النية أمر سهل إلا على الموسوسين ، فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر عامة المسلمين .
وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر والمرأة التي جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام وصام .
س4 : رجل انتظر فترة من الليل فلم يعلن دخول الشهر فقال في نفسه : إن كان غداً رمضان فأنا صائم (أي نوى نية معلقة مشروطة) ثم نام وقام بعد الفجر، فهل تجزئه هذه النية وتكون كافية للصيام ؟
ج4 : أفتى بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية بجواز هذه النية المشروطة ، لأن الإنسان قد ينام ولا يمكنه سماع خبر دخول رمضان ، فينام وينوي إن كان رمضان صام ، فهذا جائز إن شاء الله .
س5 : شخص نام من الليل ولم يدري أن رمضان قد دخل فماذا يعمل ؟
ج5 : إذا قام من النوم مجرد أن يسمع أن اليوم رمضان فعليه أن يمسك ويصوم حتى لو أكل أو شرب صباح هذا اليوم ولكن عليه أن يقضي بدل هذا اليوم بعد رمضان .لقوله صلى الله عليه وسلم : (لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ) رواه الترمذي والنسائي، ( يُجْمِعِ): يعني ينويه من الليل .إذاً لابد من النية قبل النوم بأن تكون عازما ً بصيام يوم غد .
س6: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو شفي المريض أو أقام المسافر أثناء نهار رمضان ، فماذا يجب عليه من جهة الإمساك أو القضاء ؟
ج6: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصغير أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم ، وليس عليها قضاء الأيام التي قبله من الشهر لأنهما لم يكونا من أهل الوجوب ، وأما لو شفي المريض أو أقام المسافر أو طهرت الحائض في أثناء النهار فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأحوط أن يمسكوا بقية هذا اليوم لحرمة هذا الشهر .
س7 : متى يؤمر الصبي بالصيام ؟
ج7 : يؤمر الصبي بالصيام لسبع ٍ كالصلاة إذا أطاق الصيام ، ويضرب على تركه لعشر ٍ كالصلاة .
س8 : ماهي علامات البلوغ ، وهل يجب أن تتوفر كل العلامات في الشخص لكي نحكم عليه أنه بالغ ؟
ج8 : كلا .. وإنما متى ظهرت أول علامة من علاماته يُــحكم بالبلوغ ..
والعلامات هي :
1- إكمال تمام سن الخامسة عشر (لو بقى عليه يوم واحد ولم يكمل 15 سنة لم يكتمل بلوغه) للجنسين .
2- ظهور أو إنبات شعر العانة (شعر القـُبُـل) للجنسين .(ولو قبل سن الخامس عشرة) للجنسين .
3- إنزال المني .
4- وتزيد الأنثى نزول الحيض (حتى لو حاضت قبل سن التاسعة) فإنها تبدأ بالصوم .
س9: فتاة بلغت (أي جاءها الحيض أو أنزلت المني) فخجلت أن تصوم واستمرت تفطر ، فماذا عليها ؟
ج9: يجب عليها التالي :
1- التوبة (أي أن تتوب إلى الله ، وأن لا تفعلها مرة أخرى).
2- عليها قضاء ما فاتها من الأيام مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير ، إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض .
3- وهذا الحكم ينطبق على الفتاة التي تصوم أيام عادتها خجلا من الفطر ولم تقض بعد رمضان أيام عادتها .
4- فإن لم تعلم عدد الأيام التي تركتها على وجه التحديد صامت حتى يغلب على ضنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها ولم تقضها من الرمضانيات السابقة ، مع إخراج كفارة التأخير .
س10: التارك للصلاة عمداً لا تقبل له صيام ولا صدقة ولا أي عمل لأنه كافر خارج عن ملة الإسلام ، ولكن إن كان هناك رجل تارك للصلاة عمداً يصوم معنا رمضان ، هل نقول له : لا تصم ، لأنه لا فائدة من صيامك ؟
ج10 : أن من وجبت عليه الصلاة تركها عمداً فقد كفر ، ولكن لا يؤمر بترك الصيام لأن صيامه لا يزيده إلا خيراً وقرباً إلى الدين ، ولعله يرجى من وراء صومه أن يعود إلى فعل الصلاة والتوبة ، ونقول له صم عسى الله أن يهديك ، وإن كنا نعلم أن صيامه من غير صلاة لا فائدة له من جهة الأجر لأن عمله محبط ، ولكن من جهة يمكن أنه يهتدي، ويكون هذا أقرب للاهتداء والصلاة بلا شك.
س11 : هل يصح صيام المغمى عليه ؟
ج11 : المغمى عليه إذا طرأ عليه الإغماء من قبل الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه ، وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره .
س12 : رجل أغمي عليه عدة أيام أثناء الشهر ، كرجل أصيب في حادث سياره ، وإذا أفاق ماذا يجب عليه أن يفعل ؟
ج12 : إذا غاب عن الوعي أياماً فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه مثل المجنون الذي فقد عقله ، فإنه لا تكليف عليه أثناء الغيبوبة .
لا قضاء ولا كفارة ولا يصوم عنه أحد، وأما إذا رجع عليه عقله أثناء النهار بعد مدة يسيرة فإنه يقضي هذا اليوم .
س13: ما حكم الصيام للمريض ؟
ج13 : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب له الهلاك فلا يجوز له الصيام لقوله تعالى : ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء :29) وأما إن ثبت أن الصوم يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر الشفاء أو يؤلمه فالمستحب له أن يفطر و يقضي ، وأما إن كان يؤدي إلى الموت والهلاك فلا يجوز له أن يصوم ، وأما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز له الفطر بسببه .
س14 : هل مرضى الكلى الذين يغسلون كلاهم يفطرون ؟
ج14 : أفتى بعض أهل العلم من المعاصرين بأن الدم الذي يخرج ويدخل إذا كان هو دمه لا يضاف إليه شيء لا يفطر . وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّراً .
س15 : ما حكم تعاطي الدواء حبوباً أو شراباً في نهار رمضان ؟
ج15 : الأفضل أن يجعل ذلك في الليل إن استطاع ، وإن احتاج إلى الدواء في نهار رمضان بأنواع الحبوب والأشربة فلا حرج عليه باستعمالها فيفطر ويقضي بعد رمضان إذا شفي .
س16 : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً مستمراً لمرض لا يرجى شفاءه أو لكبر سنه ؟
ج16 : العجز عن الصوم عجزاً مستمراً لا يرجى زواله كالكبير والشيخ الفاني الذي فنيت قوته ، لكن عقله معه ، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه ولا شفاؤه منه ويشق عليه الصوم ، كالمريض بالسرطان ، فهذا لا يجب عليه الصيام ، ولكن يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً ،
ويخيـّــر في الإطعام بين أمرين :
1- أن يصنع طعاماً ويدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي أفطرها . بشرط أن لا يُطعم كل يوم نفس المسكين ، بل يجب أن يكون كل يوم مسكينا آخر ، أو يجمع مثلا سبعة مساكين عن سبعة أيام ، أو يجمع ثلاثين مسكيناً في آخر شهر رمضان عن رمضان بأكمله وفطـّــرهم لجاز ذلك .
2- أو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، لو قدّرنا مثلا (بكيلو ونصف من الأرز أي = 1.5 كغ ) ولو وضع من عنده معه شيء من اللحم أو الدجاج لكان كافياً .
* وأما الإطعام في أول الشهر فلا يجزئ ، كأن يقول : سأطعم المساكين عن ثلاثين يوما من أول أيام رمضان فهذا خطأ لا يجزئ .
* ولا يجزئ إخراجها مالاً لنص الآية.
* وإذا كان فقيراً لا يجد ما يطعم به المساكين ، تسقط عنه الكفارة .